فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 667

أو لكلكم ثوبان؟" (1) "

وما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء (2) ، وحديث مرور النبي -صلى الله عليه وسلم- بقبرين فقال:"إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة" (3) ، وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي يذكرها ابن تيمية لبيان فساد استخدام لفظ الواحد والأحد والوحيد بمعنى واحد (4) ، ومن خلال ما سبق عرضه يتبين القصور الذي وقع فيه الحبشي، ومخالفته منهج السلف.

المطلب الثاني: أدلة الأحباش على وحدانية الله:

(1) - صحيح البخاري، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به، ح358، 1/109.

(2) - انظر: صحيح مسلم، كتاب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه ح516، 1/368. سنن النسائي للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، كتاب القبلة، باب صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ح769، 2/71، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ط الثانية 1406هـ-1986م.

(3) - صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب من الكبائر ألا يستتر من بوله ح216، 1/69، وأيضًا: كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول ح218، 1/69، وصحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه ح292، 1/240-241.

(4) - انظر: نقض التأسيس لابن تيمية 1/489-492.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت