والمادة (84) فرع (2) : (تصدر قرارات كل مجلس من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك) .
· المادة (91) : (يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدّق عليه الملك) .
المادة (95) فرع (1) : (يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي مجلس من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فيه، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس ... .) .
· المادة (34) فرع (2) : (الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور) . فرع (3) : (للملك أن يحل مجلس النواب) .
فهذه قوانين القوم، ونصوصهم من دستورهم الذي يدينون به ويقدسونه ويعظمونه، تنص صراحة على وظيفة أعضاء هذا المجلس الرئيسة، وأنها التشريع من خلال الدستور، ووفقًا لقوانينه الوضعية، ومن منطلقاته وأصوله الكفرية الجاهلية ..
فليس لأحد بعد ذلك أن يفلسف حقيقة هذا البرلمان، أو يُوصّف بهواه ورأيه الأسس والأصول التي يمارس أعضاؤه من خلالها مهمتهم الرئيسة التشريعية، ومهما فلسف بعض المنتسبين إلى الدعوة ذلك وأولوه وسمّوه بغير اسمه، فلن يخرجوه بذلك عن حقيقته .. لأن العبرة بالحقائق والمباني لا بالمصطلحات والأسامي وأول من تلاعب بالأسماء ليُموّه الحقائق إبليس، لما سمى شجرة الحرمان بشجرة الخلد، فكل من لبّس الحق بالباطل بالتلاعب بالأسماء فقدوتهُ في ذلك إبليس اللعين، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسًا من أمته سيشربون الخمر يسمونها بغير اسمها .. فهل غير ذلك من حقيقتها، ومن حكمها الشرعي شيئًا؟؟ ..
** إذا تقرر هذا فهاك حكم الله تعالى فيما تقدم .. بالأدلة الشرعية المعتبرة، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نحتكم عند النزاع إلا إلى الله