فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 265

1 -هل يأثم الحلاق الذي يحلق للناس لحاهم؟ (رقم السؤال: 2594) :

هل يأثم الحلاق الذي يتقاضى أجره بعد أن يطلب منه الناس أن يحلق لحاهم؟

هل يأثم إذا حلق لهم لحاهم أو أخذ منها؟

السائل: أبو الوليد الشامي

المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر:

أخي السائل:

لا شك أن حلق اللحية محرم بالإجماع؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة، ولم يبحه أحد".اهـ [أصول الأحكام 1/ 36] .

وقال النفراوي في (شرحه) على (رسالة) ابن أبي زيد ما نصه:".. فما عليه الجند في زماننا من أمر الخدم بحلق لحاهم لا شك في حرمته عند جميع الأئمة لمخالفته لسنة المصطفى -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-".اهـ

وعليه فإن الإعانة على فعل المحرم محرمة, قال الله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) , قال الإمام الطبري رحمه الله:"يعني: ولا يعن بعضكم بعضا (على الإثم) يعني: على ترك ما أمركم الله بفعله, (والعدوان) يقول: ولا على أن تتجاوزوا ما حد الله لكم في دينكم وفرض لكم في أنفسكم وفي غيركم".اهـ

بل قد نص بعض أهل العلم على أنه:"من جنى على لحية غيره فأزالها أو أزال جمالها على وجه لا تعود، فعليه الدية كاملة".اهـ [الفتاوى السعدية ص 124] .

وعليه؛ فإننا ننصح هذا الحلاق -وغيره- أن لا يعين على حلق اللحى أو قصها, وإن كان صاحب محل الحلاقة فعليه أن يمنع ذلك في محله, فـ: (كلكم راع, وكلكم مسئول عن رعيته) [متفق عليه] . والله أعلم.

أجابه، عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت