فهرس الكتاب
1 -ما حكم زكاة الذهب المستعمل للزينة؟ (رقم السؤال: 2537) :
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سؤالي عن الزكاة على ذهب الزينة, هل يجب إخراج الزكاة عليه؟
وعندنا مقولة أن الزكاة على ذهب الزينة يجب مرة واحدة فقط و ليس كل عام, فما رأيكم بهذا الكلام؟
وإذا كان الحكم هو وجوب إخراجها, فهل يجب علي بيع بعض منه لإخراج الزكاة حيث أنني في أغلب الأوقات لا أملك مالا لاخراج الزكاة.
أسأل الله أن يحفظكم و يبارك فيكم.
السائل: abuHafs
المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
أخي السائل:
ليس في حلي المرأة المستخدم للزينة -لا للتجارة- زكاة, وهذا هو قول الجمهور -المالكية, الشافعية, والحنابلة-.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سئل عن الحلي, أفيه زكاة؟ قال جابر: لا. فقيل: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر. [راوه البيهقي] .
وعن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلي بناتها بالذهب, ولا تزكيه, نحوًا من خمسين ألفًا. [رواه البيهقي] .
وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تلي بنات أخيها, يتامى في حجرها, لهن الحلي, فلا تخرج من حليهن الزكاة. [رواه مالك في الموطأ] .
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب, ثم لا يخرج من حليهن زكاة. [رواه مالك في الموطأ] .
وعلة ذلك كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:"لأنه مرصد لاستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل وثياب القنية".اهـ [المغني 3/ 531] .
وقد خالف بعض أهل العلم في ذلك؛ كأبي حنيفة وابن حزم وغيرهم.
فاستدل الأحناف ببعض الأحاديث المرفوعة, ولكنها غير صحيحة, قال الإمام الترمذي رحمه الله:"لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء".اهـ [سنن الترمذي- كتاب الزكاة/ باب: ما جاء في زكاة الحلي] . وقال الموصلي رحمه الله:"لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم".اهـ
واستدل الظاهرية ببعض العمومات في السنة, ولكنها غير صريحة, قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:"وأما الأحاديث الصحيحة التي احتجوا بها فلا تتناول محل النزاع".اهـ [المغني 3/ 531] .
والله أعلم.
أجابه، عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري