فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 265

1 -هل يخرج وزن شعر المولود من الذهب أم الفضة؟ (رقم السؤال: 284) :

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .. أما بعد:

افيدونا رحمكم الله في قيمة شعر المولود أيخرج وزنه من الذهب أم الفضة؟

وما هي الأحكام الثابتة عن النبي صلى الله عليه و سلم المتعلقة بالمولود؟

وجزاكم الله كل خير.

السائل: عاشق الحور

المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

أخي السائل:

يُستحب أن يخرج وزن شعر المولود فضة, وذلك للأحاديث المروية في هذا الباب, فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال: يا فاطمة أحلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. قال: فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم) رواه الترمذي وحسنه بتعدد طرقه. [انظر التلخيص 4/ 271 - 272] . وفي رواية عند البيهقي من حديث أبي رافع: (احلقي شعره, وتصدقي بوزنه من الوَرِقِ -أي الفضة- على الأوفاضِ, يعني: أهل الصفة) .

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -أيضًا- قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال: (زِني شعر الحُسين وتصدقي بوزنه فضة) [رواه الحاكم] .

وعن جعفر بن محمد, عن أبيه أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسنٍ وحسينٍ وزينبَ وأمِّ كُلثومٍ, فتصدقت بزنة ذلك فضة. [رواه مالك في الموطأ] .

وأما إخراج وزن شعر المولود من الذهب, فقد استحبه بعض أهل العلم أيضًا, إلحاقًا له بالفضة, لأنه أحد النقدين؛ قال الشيخ محمد عبد الباقي الزرقاني (ت:1122هـ) :" (فتصدقت بزنته فضة) فيندب ذلك, وبالذهب أيضًا".اهـ [شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 3/ 132] .

وقد روى الإمام الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:"سبعة من السنة في الصبي يوم السابع"وذكر منها:"ويُتصدق بوزن شعر رأسه ذهبًا أو فضة". ولكن في إسناده رواد بن الجراح وهو ضعيف. وعلى فرض صحته, فإن حرف"أو"يحتمل أنه لوقوع الشك من الراوي. والله أعلم.

فالأولى الاقتصار على الفضة دون الذهب, لورد التنصيص عليه.

وأما بالنسبة للأحكام الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالمولود, فننصحك -وننصح كل حديث عهد بزواج- بمراجعة كتاب:"تحفة المودود, بأحكام المولود"للإمام ابن القيم رحمه الله, فقد أجاد فيه وأفاد.

أجابه، عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت