وعن محمد بن عبد الحكم قال:"سألت الشافعي رحمه الله عن المتعة: أكان فيها طلاق أو ميراث أو نفقة تجب أو شهادة؟ فقال: والله ما ندري".اهـ [تذكرة السامع ص42] .
وغيرها ما الآثار, عن سلفنا الأبرار, احفظها - أخي السائل - وبلغها لمن ذكرت في سؤالك ..
ثانيًا: أما عن مسألة الاستمناء وحكم ذلك, فراجع فتوى رقم:"1908"؛ حيث فصلت فيها المسألة تفصيلًا يغنيك عن غيره بإذن الله تعالى.
أجابه، عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري