الصفحة 14 من 22

عدلين فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك أو مالك أو ظلم المسلمين، فادفع ذلك، هؤلاء لا بيعة لهم إذا كان بويع لهم على الخوف). [1]

وفي مذهب الشافعي قال الزبيدي: إن الخروج على الإمام الجائر هو مذهب الشافعي القديم. [2]

وفي مذهب أحمد رواية مرجوحة بجواز الخروج على الإمام الجائر، بناءً على ما روي عنه من عدم انعقاد الإمامة بالاستيلاء وإليه ذهب ابن رزين وقدمه في الرعاية من كتب الحنابلة، وقد قال بجواز الخروج من أئمة المذهب ابن عقيل وابن الجوزي. [3]

فهذا القول وهو جواز الخروج على أئمة الجور ـ أي في ظل الخلافة والنظام السياسي الإسلامي وهو ما لا وجود له اليوم في عامة أقطار المسلمين ـ رواية أيضا في مذهب أحمد وهو أشهر من قال بالمنع من الخروج وإنما رجح ابن عقيل وابن الجوزي وابن رزين وكلهم من أئمة المذهب الحنبلي هذه الرواية بالجواز لأنهم حملوا قوله بالمنع من الخروج على خلفاء بني العباس من المعتزلة بعد فتنة المأمون لعدم تحقق المناط عنده لا لأنه يرى المنع مطلقا إذ ثبت عنه كما في العلل 3/ 168 عن أبي بكر بن عياش (كان العلماء يقولون إنه لم تخرج خارجة خير من أصحاب الجماجم والحرة) !

وهم القراء الذين خرجوا على الحجاج وأهل المدينة الذين خرجوا على يزيد! وثبت عنه أنه كان يذم يزيد ويقول (هو الذي فعل في المدينة ما فعل) !

ففهم ابن عقيل وابن الجوزي وابن رزين أن هذا هو مذهب أحمد وإنما منع من الخروج على المأمون حين جاءه فقهاء بغداد في الفتنة لأنه خشي الاصطلام وعودة الفتن في بغداد من جديد خاصة والعهد قريب بفتنة القتال بين الأمين والمأمون وما جرى بينهما في بغداد من سفك للدماء وحروب وحصار فكان رفضه للخروج في هذه الحادثة بعينها لا لأنه يمنع منه مطلقا!

(1) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1721.

(2) إتحاف السادة 2/ 233.

(3) الإنصاف للمرداوي 10/ 310 - 311.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت