فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 129

14 -عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة". رواه البخاري ومسلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وفي بعض الروايات المتفق عليها:"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث"فقوله:"يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله"كالتفسير لقوله:"مسلم"وكذا قوله:"المفارق للجماعة"كالتفسير لقوله:"التارك لدينه"وهؤلاء الثلاثة مباحو الدم بالنص. والمراد بالجماعة:"المسلمون"وإنما فراقهم بالردة عن الدين وهي سبب لإباحة دمه.

وقوله:"التارك لدينه المفارق للجماعة"عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام.

قال العلماء: ويتناول أيضًا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما والله أعلم.

والظاهر أن هذا عام يخص منه الصائل ونحوه، فيباح قتله في دفع أذاه، وقد يجاب عن هذا: بأنه داخل في المفارق للجماعة ويكون المراد: لا يحل تعمد قتله قصدًا إلا في هؤلاء الثلاثة والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت