قائمًا لفعله صلى الله عليه وسلم) ، (ويقصد تلقاء وجهه) ، (ويقصر الخطبة) ، (وصلاة الجمعة ركعتان) ، (يجهر فيهما بالقراءة) ، (يقرأ في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين) ، (أو بسبح والغاشية) ، (صح الحديث بالكل) ، (ويقرأ في فجر يومها بآلم السجدة، وسورة الإنسان) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قائمًا لفعله صلى الله عليه وسلم) ولقوله تعالى: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [62/11] فإن هذا في خطبة الجمعة، نزلت لما قدم العير من الشام والنبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة فانصرفوا ولم يبق معه إلا اثنا عشر رجلًا فدل على أنه يخطب قائمًا (ويقصد تلقاء وجهه) لفعله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يقصد كان إرعاضًا عنهم أو عن بعضهم. والذي ينبغي أن يكون موقفه مما يسوي بينهم في الصوت. (ويقصر الخطبة) الخطيب لحديث:"إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه"وأن تكون الأولى أطول من الثانية، كما يندب تطويل الأولى من الرباعية والثلاثية.
(وصلاة الجمعة ركعتان) وهذا بالإجماع، فهي مستقلة وليست بدلًا من الظهر بل الأمر بالعكس. (يجهر فيهما بالقراءة) بالفاتحة فيهما. (يقرأ في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين) للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك (أو بسبح والغاشية) وكذلك إذا قرأ بسبح والغاشية. وإن قرأ بالجمعة والغاشية جاء أيضًا في رواية (صح الحديث بالكل) .
(ويقرأ في فجر يومها بآلم السجدة، وسورة الإنسان) تسن القراءة في فجرها بهاتين السورتين. وليس قراءة السجدة من أحل أن فيا سجدة وإن لم يقرأها قرأ سورة فيها سجدة، وإنما اختصتا لما فيهما