الصفحة 203 من 238

بابُ زكاة الخارج مِنَ الأرْضِ

(تجب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره) ، (بشرطين: أحدهما: بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بابُ زكاة الخارج مِنَ الأرْضِ

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [2/267] وهذه الآية من جملة الأدلة على زكاة الخارج من الأرض، فهي أصل لزكاة الخارج من الأرض، (تجب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره) من الحبوب والثمار الملكية المدخرة سواء كان مطعومًا، أو غير مطعوم كسائر الأبازير. وأما الذي لا ينتفع به إلا في الحال كالبقول والفواكه فلا تجب فيه لقصور النعمة فيه.

(بشرطين: أحدهما: بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا) يشترط لذلك شرطان: أحدهما بلوغ النصاب، وهو ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي. والصاع خمسة أرطال وثلث عراقي. فهو دون صاعنا بنحو الخمس، فصاعنا من دون علاوة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت