الصفحة 12 من 51

-القول الثاني: فرض كفاية:

وهو المشهور عند الحنابلة وقول الإصطخري من الشافعية وأبي موسى الضرير من الحنفية وابن رزق من المالكية، وابن أبي ليلى.

قال السمرقندي الحنفي {تحفة الفقهاء ج1 ص166} :

وَذكر أَبُو مُوسَى الضَّرِير فِي مُخْتَصره أَنَّهَا فرض كِفَايَة. هـ

وقال ابن رشد القرطبي {المقدمات الممهدات ج1 ص165} :

وقد قيل في صلاة العيدين: إنهما واجبتان بالسنة على الكفاية، وإلى هذا كان يذهب شيخنا الفقيه ابن رزق - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. هـ

وأراد البعض تأويل كلام ابن رشد: أن معناه سنة على الكفاية، وليست واجبة على الكفاية، وقد رد عليه.

قال الحطاب الرعيني المالكي {مواهب الجليل ج2 ص568} :

وَقَوْلُ ابْنِ نَاجِي فِي شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ: إنَّ كَلَامَ ابْنِ رُشْدٍ إنَّمَا يَقْتَضِي الْخِلَافَ هَلْ هُمَا سُنَّتَانِ عَلَى الْأَعْيَانِ أَوْ سُنَّتَانِ عَلَى الْكِفَايَةِ لَا أَنَّهُمَا فَرْضُ كِفَايَةٍ - بَعِيدٌ وَقَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ عَرَضَهُ عَلَى شَيْخِهِ أَبِي مَهْدِيِّ فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ وَذَلِكَ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .. هـ

وقال الماوردي الشافعي {الحاوي ج2 ص482} :

فَذَهَبَ أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ إِلَى أنها مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ، لِأَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ، فَاقْتَضَى أَنْ تَكُونَ فَرْضًا عَلَى الْكِفَايَةِ ك (الجهاد) فَعَلَى هَذَا لَوِ اجْتَمَعَ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَى تَرْكِهَا قَاتَلَهُمُ الْإِمَامُ حَتَّى يُقِيمَهَا مَنْ يَسْقُطُ الْفَرْضُ بِإِقَامَتِهِ. هـ

وقال ابن قدامة المقدسي {الكافي ج1 ص513} :

وهي فرض على الكفاية. هـ

وقال موفق الدين ابن قدامة المقدسي {عمدة الفقه ص31} :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت