وهي فرض على الكفاية إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم .. هـ
-تعقيب ناصر الإسلام الرامفوري على كلام ابن العربي:
قال ابن العربي {عارضة الأحوذي ج3 ص2} :
لا أعلم أحدا قال إنها فرض كفاية إلا الإصطخري من الشافعية. هـ
قلت تعقبه بدر الدين العيني الحنفي قائلا:
{البناية شرح الهداية ج3 ص112} :
قلت: ظاهر مذهب أحمد أنها فرض كفاية، ذكر عنه في المغني، وقال في جوامع الفقه هو قول ابن أبي ليلى، وقال إمام الحرمين قال به طائفة مع الإصطخري. هـ