الصفحة 14 من 51

-القول الثالث: وجوب صلاة العيدين على الأعيان:

وهي الرواية المشهورة عند الحنفية وقول ابن حبيب المالكي الأندلسي ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.

لكن الحنفية يرون وجوبها على الرجال دون النساء، أما ابن حبيب فيرى وجوبها على الجميع حتى على المرأة، وبالتالي يكون عندنا قولان: قول بوجوبها على الرجال وقول بوجوبها على الرجال والنساء.

وهذه بعض أقوال العلماء في ذلك:

قال السمرقندي {تحفة الفقهاء ج1 ص165} :

وروى الْحسن عَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ وَتجب صَلَاة الْعِيد على أهل الْأَمْصَار كَمَا تجب الْجُمُعَة. هـ

وقال محمد {المبسوط ج1 ص335} :

قلت أَرَأَيْت الْعِيدَيْنِ هَل يجب فيهمَا الْخُرُوج على أهل الْقرى وَالْجِبَال والسواد قَالَ لَا إِنَّمَا يجب على أهل الْأَمْصَار والمدائن. هـ

وقال أيضا {المحيط البرهاني في الفقه النعماني ج2 ص94} :

لا يقام شيء من التطوع بجماعة ما خلا التراويح في رمضان، وكسوف الشمس. هـ

قال البخاري الحنفي معلقا على قول محمد {المصدر السابق} :

وصلاة العيدين تؤدى بجماعة لو كان صلاة العيد تطوعًا لقال ما خلا التراويح في رمضان وكسوف الشمس وصلاة العيدين. هـ

قال أبو يوسف {المحيط البرهاني ج2 ص95} :

صلاة العيد سنّة واجبة. هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت