الصفحة 17 من 51

تأويل الشافعية لكلام الإمام الشافعي في وجوب صلاة العيد:

للشافعي كلام نقله عنه تلميذه المزني ظاهره يقتضي القول بوجوب صلاة العيد.

قال المزني {مختصر المزني ص48} :

قال الشافعي: وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ حُضُورُ الْعِيدَيْنِ. هـ

فظاهر هذا الكلام أن صلاة العيد واجبة على كل من تجب عليه صلاة الجمعة.

قال الرامفوري {البناية شرح الهداية ج3 ص112} :

وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - أيضا تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه الجمعة، وهذا منه يقتضي أن تكون فرض عين. هـ

وقال الحافظ ابن رجب {فتح الباري ج8 ص424} :

وقال الشافعي -في (( مختصر المزني ) ): من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين. وهذا صريح في أنها واجبة على الأعيان .. هـ

قلت إلا أن الشافعية أولوا كلام إمامهم، ولم يقل أحد منهم أن صلاة العيد من الواجبات.

قال الرافعي {العزيز شرح الوجيز ج2 ص348} :

وما نقل المزني عن الشافعي رضى الله عنه أن من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين فهذه اللفظة مأولة باتفاق الاصحاب. هـ

وقال الماوردي {الحاوي ج2 ص482 - 483} :

فَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ"ومن وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حُضُورُ الْعِيدَيْنِ"هَذَا نَقْلُ الْمُزَنِيِّ فِي الْقَدِيمِ فِي كِتَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ، وَفِيهِ لِأَصْحَابِنَا تَأْوِيلَانِ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي الصَّلَاةِ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت