الصفحة 25 من 51

كما مر معنا أن هذا الدليل استدل به كل فريق على قوله.

قال ابن قدامة {المغني ج3 ص254} :

وَمُدَاوَمَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى فِعْلِهَا، وَهَذَا دَلِيلُ الْوُجُوبِ. هـ

وقال البهوتي {شرح منتهى الإرادات ج2 ص36} :

(صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ، فَرْضُ كِفَايَةٍ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَيْهِمَا حَتَّى مَاتَ،.هـ

الدليل الرابع:

-لأنها من شعائر الإسلام:

قالوا صلاة العيد من شعائر الإسلام التي لا بد أن نأتي بها لإظهارها، وإتيان البعض بها كاف في إظهار هذه الشعيرة.

قال الهيتمي {تحفة المنهاج ج3 ص39} :

(وَقِيلَ فَرْضُ كِفَايَةٍ) ؛ لِأَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ. هـ

الدليل الخامس:

-القياس على صلاة الجنازة:

صلاة العيد كصلاة الجنازة تتوالى فيها التكبيرات فتأخذ نفس الحكم، فتكون فرض كفاية.

قال الشربيني {مغني المحتاج ج1 ص462} :

(وَقِيلَ فَرْضُ كِفَايَةٍ) . نَظَرًا إلَى أَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَلِأَنَّهَا يَتَوَالَى فِيهَا التَّكْبِيرُ فَأَشْبَهَتْ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ. هـ

وقال الشوكاني {نيل الأوطار ج7 ص100} :

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت