الصفحة 61 من 90

27 -ومن مسائل الأحكام في اتبع [1] ... يثبت لا إذا استقل فوقع

] أي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. [2]

فإن من الأحكام ما يكون لها حكم إذا انفردت و لها حكم آخر إذا اتبعت غيرها فمن ذلك:

*في البيع:

لا يجوز بيع المجهول استقلالا [3] .

و يجوز إذا كان تبعا لغيره والجهالة يسيرة، (كأساسات الحيطان) مثلا.

*وفي الأطعمة:

لا يجوز أكل الحشرات منفردة ويجوز أكل الدود و نحوه تبعا للثمرة و نحوها.

*وفي الشهادة:

لا يثبت الطلاق بشهادة المرأة، لكن إذا شهدت أنها أرضعت المرأة و زوجها انفسخ النكاح تبعا لقبول قولها في الرضاع [

(1) هكذا في المطبوع؛ ولعل الصواب: (التبع) و الله اعلم. (أقول: هكذا قلته مرجّحا حين كتبت هذا؛ وحين راجعت الأمر اليوم قبل نشره وقد تيسرت المراجع؛ وجدته كما رجّحت قديما؛ فالحمد لله على توفيقه أولا وآخرا) .

(2) راجع القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة من قواعد ابن رجب (يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا) ص298.

(3) يقول السعدي في فتوى له عن بيع المجهول: (اعلم أولا أن القاعدة الشرعية و الضابط الكلي , أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الغرر , رواه مسلم و غيره، وهذا شامل لجميع أنواع البيوع و الإجارات كلها , لا يجوز فيها الغرر و الجهالة الظاهرة , و ذلك داخل في الميسر , و حكمة ذلك ولله الحمد ظاهرة , وهي وجود الضرر والخطر , لأنه لا بد أن يغبن أحدهما من حيث لا يشعر , وأحدهما إما غانم أو غارم، و هذا هو الميسر بعينه) اهـ من فتاواه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت