فهرس الكتاب
39 -و كل شرط لازم للعاقد ... في البيع والنكاح والمقاصد
40 -إلا شروطا حللت محرّما ... أو عكسه فباطلات فاعلما
] فالشروط في جميع العقود نوعان:
صحيحة و باطلة.
ـ فالصحيحة: هي كل شرط اشترطه المتعاقدان، لهما أو لأحدهما فيه مصلحة، و ليس فيه محذور من الشارع.
و يدخل في هذا جميع الشروط في البيع و الإجارة و النكاح و غيرها ..
فإنها شروط لازمة للمتعاقدين، إذا لم يف أحدهما بما عليه منها؛ كان للآخر الفسخ ..
ـ والباطلة: فهي التي تضمنت إما تحليل حرام، أو عكسه أي تحريم حلال، و يدخل فيها جميع الشروط الباطلة في البيع و الإجارة و النكاح و غيرها ..
و الشروط عموما: إما لفظي أو عرفي أو شرعي [