الصفحة 83 من 90

39 -و كل شرط لازم للعاقد ... في البيع والنكاح والمقاصد

40 -إلا شروطا حللت محرّما ... أو عكسه فباطلات فاعلما

] فالشروط في جميع العقود نوعان:

صحيحة و باطلة.

ـ فالصحيحة: هي كل شرط اشترطه المتعاقدان، لهما أو لأحدهما فيه مصلحة، و ليس فيه محذور من الشارع.

و يدخل في هذا جميع الشروط في البيع و الإجارة و النكاح و غيرها ..

فإنها شروط لازمة للمتعاقدين، إذا لم يف أحدهما بما عليه منها؛ كان للآخر الفسخ ..

ـ والباطلة: فهي التي تضمنت إما تحليل حرام، أو عكسه أي تحريم حلال، و يدخل فيها جميع الشروط الباطلة في البيع و الإجارة و النكاح و غيرها ..

و الشروط عموما: إما لفظي أو عرفي أو شرعي [

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت