فهرس الكتاب
42 -وإن تساوى العملان اجتمعا ... وفعل أحداهما فاستمعا
] إذا اجتمع عملان من جنس واحد، و كانت أفعالهما متفقة، اكتفي بأحدهما، ودخل فيه الآخر.
مثل:
-إذا دخل المسجد و صلى الراتبة و تحية المسجد ركعتين. أجزأ ذلك.
-و كذلك سنة الوضوء إذا نوى بها الراتبة.
-والقارن يكفيه لحجه و عمرته طواف واحد و سعي واحد. [
-وإذا صادف يوم العيد يوم الجمعة، أغنت صلاة العيد عن صلاة الجمعة بالنص. [1]
*تنبيه: قال أبو محمد: اشتراط التساوي هكذا على إطلاقه يُضيّق القاعدة، خاصة و أنها تشمل أمورا غير متساوية من كل وجه .. كأن يجتمع حدث و جنابة أو حدث و حيض فيكفي الغسل الواحد كما في الأشباه و النظائر لابن نجيم وغيره.
ولذلك فالصواب أن الأمر كما أشار إليه المصنف نفسه في الشرح أعلاه؛ و هو أن يكون العملان من جنس واحد و أفعالهما متّفقة ..
(1) راجع في الكلام على هذه القاعدة و تفريعاتها (قواعد ابن رجب) ص23 القاعدة الثامنة عشر.