الصفحة 86 من 90

42 -وإن تساوى العملان اجتمعا ... وفعل أحداهما فاستمعا

] إذا اجتمع عملان من جنس واحد، و كانت أفعالهما متفقة، اكتفي بأحدهما، ودخل فيه الآخر.

مثل:

-إذا دخل المسجد و صلى الراتبة و تحية المسجد ركعتين. أجزأ ذلك.

-و كذلك سنة الوضوء إذا نوى بها الراتبة.

-والقارن يكفيه لحجه و عمرته طواف واحد و سعي واحد. [

-وإذا صادف يوم العيد يوم الجمعة، أغنت صلاة العيد عن صلاة الجمعة بالنص. [1]

*تنبيه: قال أبو محمد: اشتراط التساوي هكذا على إطلاقه يُضيّق القاعدة، خاصة و أنها تشمل أمورا غير متساوية من كل وجه .. كأن يجتمع حدث و جنابة أو حدث و حيض فيكفي الغسل الواحد كما في الأشباه و النظائر لابن نجيم وغيره.

ولذلك فالصواب أن الأمر كما أشار إليه المصنف نفسه في الشرح أعلاه؛ و هو أن يكون العملان من جنس واحد و أفعالهما متّفقة ..

(1) راجع في الكلام على هذه القاعدة و تفريعاتها (قواعد ابن رجب) ص23 القاعدة الثامنة عشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت