فهرس الكتاب
3 -ومنها: دخول المسجد [1] ، (والأثر صحيح) انظره في: (الأمالي) من طريق أبي خالد موقوفًا على علي-رضي الله عنه-كما في: (الروض النضير) (1/ 339) . ومنه حديث عائشة في:"صحيح مسلم" (1/ 245) .
ولا حجة في قول المانعين: (وقد أرسل أبو وائل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعِلاقته) -فهذا عليهم لا لهم-.
وقد علق هذا الأثر البخاري في كتاب الحيض (3) من"صحيحه"ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما في: (فتح الباري) (1/ 42) .
قالت عائشة-رضي الله عنها-: قال لي رسول الله عليه السلام: (ناوليني الخمرة من المسجد [2] ، فقلت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك) .
قال الشيخ الألباني-رحمه الله- في: (الإرواء) (1/ 212/213/ رقم:194) [3] : أخرجه مسلم (1/ 168) ، وأبو عوانة (1/ 313) ، وأبو داود (261) ، والنسائي (1/ 52/53/ 68) ، والترمذي (1/ 241/242/ 134) ، والدارمي (1/ 197) ، وابن ماجه (632) ، والبيهقي (1/ 186/189) ، والطيالسي (1430) ، وأحمد (6/ 45/101/ 114/173/ 179/229) [4] .
(1) -وجوز الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه المكث في المسجد للجنب والحائض، ولكنهما اشترطا الوضوء لهما لدفع الحدث، وجوز المزني، وداود الظاهري، وابن جزم مطلقًا، والحق معهم لأن الأصل في هذه المسألة الإباحة، لعدم وجود قرينة أو: دليل صارف لهذه الإباحية-وهي: جواز مس المصحف، وقراءته، ودخول المسجد والمكث فيه للجنب والحائض-وجوز ابن عباس، وابن مسعود، وابن المسيب، وابن جبير، والحسن، ومالك، والشافعي، وغيرهم العبور فيه فقط.
(2) -فلا يلتفت إلى ما قاله الفوزان في: (المنتقى) (1/ 69/70) . ولا إلى ما نقله عنه عبد العزيز بن ناصر في: (القول المبين في معرفة ما يهم المصلين) (ص 582/ 583) . ولا إلى ما قاله شيوخنا-رحمهم الله تعالى-ابن باز وابن جبرين وابن عثيمين. ولا إلى ما قاله مخلوف في: (فتاواه) (1/ 186/187/ 188) تحت عنوان: (حكم قراءة المحدث القرآن ومسه المصحف) و (حكم مس المحدِث المصحف) .
(3) -قال المحدث الألباني-رحمه الله تعالى-في: (الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب) (1/ 43/44) : ( ... ولها أن تدخل المسجد: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: قال لي رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-:"ناوليني الخمرة من المسجد"، فقلت: إني حائض؟ فقال:"تناوليها؛ فإن الحيضة ليست في يدك". رواه مسلم في:(صحيحه) (رقم:168) ، وأصحاب (السنن) أبو داود (41) ، والنسائي (1/ 52/53/و 68) ، والترمذي (1/ 241) ، وصححه، والدارمي (248) ، وابن ماجه (218) ، وأحمد (6/ 45/و 101/و 106/و 110/و 111/و 114/و 173/ 179/و 208/و 214/و 229/و 245) من طرق عنها.
وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم والنسائي وأحمد (2/ 428/و 6/ 214) ، وأم سلمة عند النسائي وأحمد (6/ 331/و 334) ، وابن عمر عند أحمد (2/ 70/و 86) ، وأنس عند البزار وأبي بكرة عند الطبراني في:"الكبير"-"مجمع" (1/ 283) -وقد أجاز لها ذلك ابن حزم"2/ 184/187"، وحكاه عن المزني وداود وغيرهما).
(4) -قال الإمام أحمد في: (مسنده) (9/ 279/رقم:5382) : حدثنا حسن، حدثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن البهي، عن ابن عمر، أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال لعائشة:"ناوليني الخمرة من المسجد فقالت: إني قد أحدثت. فقال: أوحيضتك في يدك". الحديث متنه صحيح، وفي إسناده اضطراب فقد اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي، فرواه زهير بن معاوية، عنه، عن البهي-وهو عبد الله البهي مولى مصعب بن الزبير-، كما هو عند المصنف، وتابعه على ذلك شريك النخعي، عن أبي إسحاق عند ابن عدي في: (الكامل) (4/ 1333) ، وشريك سيء الحفظ، لكنه قديم السماع من أبي إسحاق، وأما زهير بن معاوية، فروايته عنه بعد ما تغير. ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق، عن البهي، عن ابن عمر، عن عائشة ...