فهرس الكتاب
وقرن البغوي في: (شرح السنة) (2/ 43) مع القائلين بالجواز عكرمة أيضًا كما جاء في: (تمام المنة) (ص:118) . قال عمر بن عبيد الله سألت سعيد بن جبير: (يقرأ الحائض والجنب قال: الآية والآيتين) .
وورد مثله عن عمر بن عبد الله عن ابن مغفل كلاهما في: (مصنف) ابن أبي شيبة (1/ 98/رقم:1092) .
قال ربيعة الرأي: (لا بأس أن يقرأ الجنب القرآن) . انظر: (الروض النضير) (1/ 343) .
قال الشيخ سليمان في: (حكم القراءة للجنب) (ص:15) : (والقول بجواز قراءة الجنب للقرآن مطلقًا رجحه طائفة من المحققين، وهو مذهب داود، والطبري، ورجحه ابن حزم في:(المحلى) (1/ 94) ، وابن المنذر في: (الأوسط) (2/ 100) ، وروى هذا القول عن مالك -ذكره عنه الحافظ ابن حجر في: (الفتح) (1/ 408) -، وهو ظاهر تبويب البخاري في: (صحيحه) (1/ 407 - مع الفتح) . فإنه قال:"باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت"، وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية، ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسًا، وكان النبي-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-يذكر الله في كل أحيانه.
وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرون بتكبيرهم ويدعون).
عن علي-رضي الله عنه-قال: (يقرأ الجنب والحائض الآية والآيتين ويمسان الدرهم الذي فيه اسم الله تعالى ويتناولان الشيء من المسجد) .
وهذا الأثر تضمن مسائل عدة منها:
1 -قراءة القرآن للجنب والحائض،
2 -ومنها: مس المصحف لهما،