الصفحة 5 من 22

أحكام العيدين

1 -يستحسن الغسل لصلاة العيدين وهذا بالاتفاق.

روى الإمام مالك في الموطأ [1] : أنّ عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر، قبل أن يغدو إلى المصلّى.

فالغسل للعيدين فعل قوم صالحين كما أخبر بذلك الإمام الشافعي [2] ولا خلاف بين العلماء أنّ هذا الغسل مستحسن وليس بلازم.

قال [3] سعيد بن المسيب: أنّ الاغتسال يوم الفطر والأضحى قبل أن يخرج إلى المصلّى حسن.

2 -يستحسن لبس أحسن الثياب

روى إبن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح كما ذكر الحافظ [4] ابن حجر: أنّ ابن عمر كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين.

3 -السنة الأكل قبل الخروج في عيد الفطر دون عيد الأضحى

عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله لا يغدو يوم الفطر حتّى يأكل ثمرات. رواه البخاري.

وروى الترمذي في جامعه عن بريدة بن الحصيب: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتّى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتّى يصلّي.

وهذه السنة متفق عليها بين العلماء.

4 -التبكير إلى المصلّى

(1) - رقم: 436

(2) - [الأم 1/ 1/255]

(3) - بواسطة المدوّنة الكبرى [1/ 223] .

(4) - فتح الباري [2/ 439]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت