فهرس الكتاب

الصفحة 2 من 25

4 -الحنبلي:

القواعد لابن رجب سنة 795 هـ (160 قاعدة + 21 فائدة)

القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام.

القواعد الخمس

قصة: (حكي القاضي أبو سعيد الهروي: أن بعض أئمة الحنفية بهرات بلغه أن الإمام أبا طاهر الدباس إمام الحنفية بماوراء النهر, رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة, فسافر إليه, وكان أبو طاهر ضريرا, وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس منه, فالتف الهروي بحصير وخرج الناس , وأغلق أبو طاهر المسجد وسرد فن تلك القواعد سبعا , فحصلت للهروي سعلة, فأحس به أبو طاهر فضربه وأخرجه من المسجد, ثم لم يكررها فيه بعد ذلك, فرجع الهروي إلى أصحابه, وتلا عليهم تلك السبع. قال القاضي ابو سعيد: فلما بلغ القاضي حسين ذلك رد جميع مذهب الشافعي إلى اربع قواعد.

1 -الأمور بمقاصدها

2 -الضرر يزال

3 -العادة محكمة

4 -اليقين لا يزول بالشك

5 -المشقة تجلب التيسير

خمس مقررة قواعد مذهب

للشافعي فكن بهن خبيرا

ضرر يزال وعادة قد حكمت

وكذا المشقة تجلب التيسيرا

والشك لا ترفع به متيقنا

والقصد أخلص إن أردت أجورا

لمحة تاريخية

كانت القواعد الفقهية قد نمت مع الأيام حسب الترتيب الزمني, فالحنفية بدأوا:

أولا: بأبي طاهر الدباس 17 قاعدة جمع فيها مذهب أبي حنيفة كله.

ثانيا: ثم أبو الحسن الكرخي سنة 340 هـ جمع 37. شرحها نجم الدين أبو حفص عمر النسفي سنة 537.

ثالثا: ثم أبو زيد الدبوسي سنة 430 هـ في كتابه (تأسيس النظر) 86 قاعدة ثمانية أقسام:

1 -الخلاف بين أبي حنيفة وبين الصاحبين.

2 -الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد بن الحسن.

3 -الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف.

4 -الخلاف بين أبي يوسف وبين محمد.

5 -الخلاف بين محمد بن الحسن والحسن بن زياد وبين زفر.

6 -الخلاف بين علمائنا وبين مالك.

7 -الخلاف بين علمائنا الثلاثة (محمد بن الحسن وبين ابن أبي ليلى والحسن بن زياد, وزفر.

8 -الخلاف بين علمائنا الثلاثة وبين الشافعي.

رابعا: زين العابدين إبراهيم بن نجيم سنة 970هـ في كتابه الفريد (الاشباه والنظائر) .

خامسا: أبو سعيد الخادمي وكتابه (مجامع الحقائق) جمع فيه 154 قاعدة.

سادسا: مجلة الأحكام ابتدأت بـ: 99 قاعدة (04 اساسية +59 فرعية

سابعا: محمود حمزة (الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية) .

4 -الفرق بين القواعد والأصول:

وهذه القواعد تشبه أصول الفقه من ناحية وتخالفه من ناحية أخرى, أم ا من جهة المشابهه فهي أن كلا منهما قواعد كلية تندرج تحتها قضايا جزئيه.

أما الفرق فهو أن الأصول مسائل يندرج تحتها أدلة كلية تسمح بالاستنباط, أما قواعد الفقه فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه نفسها.

فأولا يستنبط المجتهد الأحكام الفقهية من القواعد الأصولية, ثم يرتب الأحكام الفرعية المتشابهة في قاعدة واحدة هي قاعدة فقهية.

1 -فالقاعدة:

حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته:

أصل فقهي يندرج تحته كثير من الفروع الفقهية. مصوغة بعبارة قصيرة.

2 -أحكامها أغلبية يشذ عنها بعض الفروع, وخروج الفرع أولى استحسانا لأن القاعدة أخذت من الفروع.

3 -لم يسمح الذين كتبوا المجلة للقضاة أن يقضوا استنادا إلى القاعدة فحسب بل لابد من نص بجانبها.

قال التاج السبكي في قواعده, القاعدة: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها. ومنها ما لا يختص بباب كقولنا: اليقين لا يزال بالشك «. ومنها ما يختص كقولنا؛ كل كفارة سببها معصية فهي على الفور «.

والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطا وما دخل في عدة أبواب قاعدة «.

قال الزركشي: قال بعض المشايخ: العلوم ثلاثة:

علم نضج وما احترق: النحو والأصول.

علم ما نضج وما احترق: البيان والتفسير.

علم نضج واحترق: الفقه والحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت