فهرس الكتاب
موقف القانون
كان التشريع في مصر قبل صدور قانون (25 (سنة 1929 حسب مذهب الحنفية لا تفرق للغيبة أو لترك المباشرة وهو أيضا مذهب الشافعي والزيدية والجعفرية وعندما صدر قانون (25 (سنة 1929 مستمدا من مذهبي المالكية والحنابلة المادة (21 (( إذا غاب الزوج سنة شمسية [365] يوما (بلا عذر مقبول جاز أن تطلب تطليقها بائنا.
المادة (13 (: يرسل القاضي ويضرب له أجلا.
المادة (14 (: المسجون ثلاث سنوات فأكثر يجوز لزوجته طلب التطليق بائنا بعد سنة.
ملاحظات حول القوانين:
أخذا القانون المصري من مذهب الحنابلة (اشترط الغياب بعذر (لكن خالف مذهب الحنابلة في المحبوس لأن غيبته بعذر.
والتشريع في سوريا كالمصري إلا أن التطليق رجعي وهو الأصوب نص المادة (901 (والتشريع في السودان كالمصري تماما.
والتفريق للغيبة فسخ عند الحنابلة لأنه لم يصدر أو وكيله بل من القاضي أما المالكية فاعتبروه طلاقا رجعي والظاهر من شرح الدردير والخزستي أنه رجعي وأما الدسوقي في شرحه على الدردير فيعتبركالمولى.
جاء في شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (كل طلاق يوقعه الحاكم طلاق بائن إلا طلاق المولى والمعسر (.
ولعل القانون السوري اعتمد على هذه الأقوال.
أما القانون الأردني فقد نص في المادة (98 (ما يشبه نص المادة (21 (من المصري وفي المادة (09 (يشبه نص المادة (31 (وأما المادة (39 (فتقابل المادة (41 (أما في المادة (29 (من القانون الأردني (إذا راجعت الزوجة القاضي وكان زوجها الغائب قد ترك لها مالا من جنس النفقة وطلبت منه تفريقها لتضررها من بعده منها فإذا يئس من الوقوف على خبر حياته أو مماته بعد البحث والتحرى يؤجل الأمر أربع سنوات من