الصفحة 122 من 151

المفقود (2 ( [سبل السلام -الصنعاني- الجزء الثالث ص208] .

من غاب غيبة لا يعرف مكانها ولا يعرف أحي هو أم ميت؟ وقد اختلف الفقهاء في زوجته أيحق لها طلب الفرقة.

1 -مذهب عمر: تبين امرأته بعد أربع سنوات من رفع أمرها إلى الحاكم.

2 -قال مالك وأحمد وإسحق: بعد أربع سنوات يأمر الحاكم ولي الزوج بطلاقها وهذا أحد قولي الشافعي: وهذا ما نرجحه قياسا على الفسخ للعنة والعيب والنفقة.

3 -مذهب الصاحبين ورواية عن أبي حنيفة وقول للشافعي: لا تخرج من الزوجية حتى يصح موته قال الإمام علي (امرأة المفقود ابتليت فلتصبر حتى يأتيها خبر موته. وحديث المغيرة (امرأة المفقود وامرأته حتى يأتيها البيان (.

4 -قال الهادوية: إن لم تتيقن تنتظر حتى يموت أقرانه وهو رواية عن أبي حنيفة وأما بالنسبة للعمر الذي تنتظره قال الهادوية (120 (سنة وقيل (150 (سنة ولا وجه لهذا الرأي.

قال الأمام يحيى: لا وجه للتربص لكن ان ترك لها مالا فهو كالحاجز.

التفريق لترك المباشرة

وكذلك فإن المالكية والحنابلة يفرقون بين الزوجين بسبب ترك المباشرة مدة تتضرر فيها.

جاء في المحرر للحنابلة: أن على الزوج مباشرة زوجته كل أربعة أشهر إذا كان قادرا على ذلك فإن أبى ذلك من غير عذر وتضررت الزوجة فطلبت الفرقة فرق القاضي بينهما وروي عن أحمد أن ذلك واجب عليه.

وفي الشرح الكبير للدردير: أن للزوجة حق طلب التفريق إذا ترك زوجها مباشرتها مدة تضرر بذلك أو كان دائم العبادة فيعذر إليه القاضي بأن يباشرها أو يطلق فإن فعل وإلا طلق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت