الصفحة 121 من 151

الفصل الثالث

التفريق لغيبة الزوج (1 ([استقيت هذا البحث من المصادر التالية:

أ-شرح قانون الأحوال السوري -الزواج وانحلاله- السباعي ص258 - 259.

ب-سبل السلام -الصنعاني- الجزء الثالث ص207 - 208.

ج-فقه السنة -سيد سابق- الجزء الثامن ص 127 - 128.

د-محاضرات في فرق الزواج -علي الخفيف].

إختلف الفقهاء في التفريق للغيبة:

1 -لا يصح التفريق للغيبة عند الحنفية، الشافعية، الزيدية، الجعفرية.

2 -إذا غاب الزوج غيبة طويلة وتضررت الزوجة بطول غيابه يحق لها طلب التفريق عند مالك وأحمد ولو ترك لها نفقة طول غيابه خوفا من وقوعها بالفتنة ويكون التفريق لشروط:

أ-أن تكون الغيبة بدون عذر مقبول.

ب-أن تضرر بغيابه.

جأن تكون الغيبة في غير البلد الذي تقيم فيه.

د-أن تمر سنة تضرر فيها الزوج.

إلا أن الحنابلة لا يفرقون إلا إذا كانت الغيبة بدون عذر أما إذا كانت الغيبة بعذر كطلب العلم فلا يفرقون بها ويجعلون المدة الطويلة ستة أشهر أخذا بقول عمر عند ما سأل حفصة أم المؤمنين: كم تصبر المرأة على زوجها فقالت خمسة أو ستة أشهر ولا يفرقون إلابعد إعذار الزواج.

أما المالكية فهم يفرقون سواء بعذرأوبدون عذر والمدة أقصاها سنة وهو الأرجح ورواية أخرى ثلاث سنوات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت