الصفحة 120 من 151

القان-ون

نص القانون رقم 25 سنة 1920 المادة (4 (: إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عن زوجته فإذا كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال. وإن إدعى العجز فإن لم يثبت طلق عليه حالا. وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر. فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك. وهي نفس نص المادة (89 (من القانون الأردني (29 (سنة 1951 المادة (5 (: إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر عليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا. فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر الإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضى الأجل. فإذا كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي. وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر في النفقة. وهي نفس نص المادة (99 (من القانون الأردني (29 (لسنة 1951م

المادة (6 (: تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت ايساره واستعد للإنفاق أثناء العدة. فإذا لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة. وهي نفس نص المادة (001 (من القانون الأردني 29 لسنة 1591.

حول القانون ...

1 -المصري: كان العمل على مذهب أبي حنيفة وعندما صدر قانون 1920 أوجب العمل بمذهب مالك في المواد 4، 5، 6 وتبعت مصر سوريا.

أما في السودان فهم يأخذون في التفريق بسبب الإعسار منذ سنة 1902 في المنشور (71 (. ولكن السوداني يضرب مدة شهرين للمعسر. أما المصري فجعل المدة شهر. أما السوري ثلاثة أشهر.

ملا حظات على القانون: لم يتعرض إلى بيان حد الإعسار. لم يتعرض إذا تط-وع أحد بالنفق-ة. ولذا يجب الرجوع إلى مذهب م-الك الذي أخذ منه القانون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت