فهرس الكتاب
واستدل هذا الفريق بما يلي:
أ-بعث عثمان رضي الله عنه بن عباس ومعاوية حكمين بين عقيل بن أبي طالب وزوجته فاطمة بنت عتبة فقال لهما: إن رأيتما أن تفرقا فرقتما.
ب-وكذلك ورد عن علي رضي الله عنه أنه بعث حكمين بين زوجين وقال لهما (عليكما أن رأيتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما أن تجتمعا جمعتهما (.
هذا وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن بعث الحكمين إنمايكون حيث يشكل الأمر بين الزوجين فلا يعرف أيهما المسيء. أما إذا عرف المسيء منهما فإنه يوعظ ويؤدب ويزجر بما يراى من الوسائل المشروعة. ولم يجعل الجمهور إساءة أحدهما للآخر سببا للتفريق بينهما وإليه ذهب الحنابلة والشافعية، الحنابلة والظاهرية، الزيدية والجعفرية.
وخالف في ذلك المالكية فقالوا: إن للزوجة أن تطلب التفريق إذا ماضرها الزوج فأساء معاملتها بأن قطع كلامه أو شتمها أو هجرها.
موقف القانون
القانون الأردني:
نص في المادة (69 (: إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ على القاضي التثبت من النزاع والشقاق وعجزه عن إصلاح بينهما بعث حكمين على أن يراعي ما يأتي:
أ-يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين رجلين قادرين على الإصلاح من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهما.
ب-المحاولة الجديدة في الإصلاح.
جعند العجز عن الإصلاح فإذا كانت الإساءة من الزوج طلق عليه بائنا وإن كان من الزوجة خلع.
د-التغيير للحكمين عند الإختلاف.
هعلى الحكمين رفع تقرير إلى القاضي بما يقررانه.