فهرس الكتاب
الفصل السادس
الفرقة بسبب طروء حرمة المصاهرة
أوبسبب طروء الرضاع (1 ( [محاضرات في فرق الزواج -الشيخ علي الخفيف] .
إذا فعل أحد الزوجين بأصل صاحبه أو بفرعه وقعت الفرقة بينهما في الحال دون توقف على قضاء وهذا عند الحنفية وتعد عندهم فسخا من غير خلاف لأن الحرمة مؤبدة. ومثل الزنا والمس بشهوة والنظر إلى الفرج بشهوة، فلو أن رجلا مس يد أم زوجته في حال الشهوة ولو خطأ رفع النكاح بينهما وحرمت عليه حرمة مؤبدة، وإلى هذا ذهب أحمد، عمران بن الحصين، الحسن البصري، الشعبي، النخعي، عطاء، طاووس، الثوري، إسحق ومجاهد.
أما المس بشهوة والنظر إلى الفرج بشهوة فعن أحمد في الحاقهما بالوطء روايتان.
وخالف في ذلك الشافعي فلم يرتب على ذلك حرمة بين الزوجين وبه قال سعيد بن المسيب والزهري ومالك وأبو ثور وابن المنذر، لقوله (ص (لا يحرم الحرام الحلال وإلى هذا ذهب الزيدية والجعفرية.
أما الرضاع فكذا ينفسخ به النكاح إذا كان (2 ( [سقطت كلمة (كان (من الأصل] . برضاع محرم بأن أرضعت الزوج زوجته أو أمها وتوافرت شروط الرضاع ولا يت وقف ذلك على قضاء وليس هذا محل خلاف.
أما القانون: فلم يتعرض لهذا ولذا يبقى العمل على مذهب الأمام أبي حنيفة سواء في الأردن أو في سوريا.