فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 12

أولا: بيان الروايات التي يدل على نهي لبس الخاتم في السبابة أو التي تليها وشذوذ رواية ابن ماجة.

روى الإمام مسلم في صحيحه من طريق محمد بن عبد الله بن نمير و أبو كريب جميعا عن ابن إدريس - واللفظ لأبي كريب - حدثنا ابن إدريس قال: سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه قال: نهاني النبيّ صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه والتي تليها - لم يدر عاصم في أي ثنتين - ونهاني عن لبس القسيّ [1] وعن الجلوس في المياثر [2] .

قال: فأمّا القسي: فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر و الشام فيهما شبه كذا، وأمّا المياثر: فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل كقطائف الأرجوان.

هكذا جاءت هذه الرواية بدون تعيين الإصبع المنهي عن التختم فيه.

ووردت روايات أخرى فيها تعيين ما أبهم في هذه الرواية.

روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وأبو داود في سننه والنسائي في الكبرى: من طريق عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه-واللفظ لأبي داود - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللّهم إهدني وسددني واذكر بالهداية هداية الطريق واذكر بالسداد تسديدك السهم، قال: ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو هذه للسبابة والوسطى- شك عاصم - ونهاني عن القسية و الميثرة. قال أبو بردة: فقلنا لعلي رضي الله عنه ما القسية؟. قال ثياب تأتينا من الشام أو من مصر مضلعة فيها أمثال الأترج. قال والميثرة: شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن.

وهذه الرواية يرويها عن عاصم بن كليب كل من:

(1) 1 - القسي: جاء في مختار الصحاح =ثوب يحمل من مصر يخالطه الحرير. قال أبو عبيد=هو منسوب إلى بلاد يقال لها القس وأصحاب الحديث يقولونه بكسر القاف و أهل مصر بالفتح اه و النهي عن القسي هو النهي عن لبسه.

(2) 2 - الميثرة: جاء في النهاية: من مراكب العجم تعمل من الحرير والديباج ويتخذ كالفراش للصغير ويحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمل ويدخل فيه مياثر السروج اه والنهي عن المياثر هو عن الجلوس عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت