الصفحة 2 من 24

1 -الكتاب: ( ... وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ... ) المائدة: 49

(انا انزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله) . النساء: 105

2 -السنة: تولى ص القضاء بنفسه:

فقد فرق ص بين ثابت بن قيس وزوجته حبيبة بنت سهل بالخلع. (1) [البخاري] .

وكذلك قضى بالنسبة لفاطمة بنت قيس بعد أن خاصمت زوجها بعد طلاقها ثلاثا انه ليس لها سكن ولا نفقه. (2) [مسلم مع النووي 10/ 95] .

وقضى ص بقطع يد سارق رداء صفوان بن أمية. (3) [الموطأ 521 والدارمي 2/ 93] .

وول ى رسول الله ص بعض أصحابه القضاء

قال مسروق: أكان أصحاب القضاء من أصحاب رسول الله ص ستة: عمروعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بين ثابت وأبو موسى الأشعري وولى عليا القضاء على اليمن وقال ص أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ.

وولى معاذا القضاء على اليمن.

وولى معقل بن يسار القضاء على اليمن وكذلك ولى أبا موسى الاشعري على اليمن وولى عتاب بن أسيد على مكة.

وقد أمر ص عقبة بن عامر أن يقضي في حضومة أمامه. (4) [مسند أحمد 15/ 206 رواه أحمد برجال الصحيح الدارمي قطني 4/ 203 والدار قطني بسند حسن] .

وقضى عمرو ابن العاص رضي الله عنه بين يدي الرسول ص في خصومته. (5) [أحمد 14/ 206 والدار قطني 4/ 203] .

3 -الاجماع: أول قاضي بعد وفاة الرسول ص عمر رضي الله عنه قال له أبو بكر رضي الله عنه (اقض بين الناس فإني في شغل) . (6) [السنن الكبرى 10/ 87] .

وتولى شريح القضاء لعمر ومن بعده لمدة ستين سنة في الكوفة ومن قضاة التابعين الشعبي، وإياس بن معاوية.

4 -العقل: لأن الظلم سبب هلاك الامم (ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا ... ) والقضاء بأسسه سبب إزالة الظلم.

حكم القضاء

1 -على الأمة: فرض كفاية (فرض على مجموع الأمة بحيث يجب القيام به من قبل بعض منها غير معين)

2 -على الامام: حكم تنصيب الامام للقضاة فرض عين.

خطر تولى القضاء:

أ-الاحاديث الرهيبة في القضاء

1 -عن أبي هريرة مرفوعا (من جعل على القضاء فكأنما ذبح بغير سكين) . (1) [صححه ابن حجر ورواه الأربعة والحاكم وأحمد وهو صحيح] .

2 -عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله ص يقول (يدعى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى به أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط) . (2) [رواه البيهقي ورواه أحمد باسناد حسن مجمع الزوائد 4/ 192] .

3 -عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ص قال: (من كان قاضيا عالما قضى بالجور كان من أهل النار، ومن كان قاضيا فقضى بجهل كان من أهل النار، ومن كان عالما فقضى بعدل فبالحري أن ينقلب كفافا) . (3) [قال الهيثمي رواه الطبراني والبزار ورجاله ثقات مجمع الزوائد 4/ 193 ورواه أحمد] .

4 -روى النسائي عن مكحول (لوخ يرت بين حزب عنقي وبين القضاء لاخترت ضرب عنقي) . (4) [نصب الراية 4/ 66] .

5 -عن عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله ص قال له: (يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة، فإنك ان تؤتها من غير مسئلة تعن عليها، وان تؤتها عن مسألة توكل إليها) . (5) [متفق عليه، فتح الباري 3/ 106، النووي/مسلم 11/ 116] .

الاحاديث المرغبة:

1 -سبعة يظلهم الله ... الامام العادل). (6) [رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة] .

2 -عن عي اض بن حماد مرفوعا (أهل الجنة ثلاث: ذو سلطان مقسط ... ورجل رحيم القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال) . (7) [النووي/مسلم 17/ 198] .

3 -عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله ص يقول في خطبته (ان المقسطين في الدنيا على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا) . (8) [النووي/ مسلم12/ 211] .

4 -وقال ص (اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، واذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) (9) [متفق عليه، البخاري مع السندي 4/ 181، النووي/مسلم 12/ 13] .

حكم تولي القضاء

اتفق الفقهاء على أشياء في تولي القضاء:

1 -اتفقوا على أن القضاء فرض عين على من انحصرت الصلاحية فيه.

2 -واتفقوا على أن القضاء حرام على من لا يصلح له.

3 -واتفقوا على حرمة تولى القضاء على من يريد الانتقام من المسلمين أو جمع المال عن طريق الرشاوى.

مواطن الاختلاف

1 -طلب القضاء في حالة تعيينه على شخص من الاشخاص:

ذهب جمهور الفقهاء أن طلب القضاء فرض عين و قد استدلوا بقصة سيدنا يوسف عليه السلام.

ولكن الحنابلة ذهبوا إلى عدم وجوب طلب القضاء في حال من الأحوال حتى لو انحصرت أهلية القضاء في شخص من الأشخاص.

وفي حكم طلب القضاء في هذه الحالة روايتان عن الإمام أحمد:

أ-يكره له ذلك لقول أحمد (لا يعجبني أن يدخل الرجل في القضاء وهو أسلم له) .

ب-لا يكره له الطلب ولكن لا يجب عليه لقول أحمد (لابد للمسلمين من حاكم أفتذهب حقوق الناس)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت