2 -طلب القضاء من أجل الرزق من بيت المال:
حكمه: الاباحة عند المالكية. الكراهية: عند الحنبلية. الاستحباب عند الشافعية. الكراهية عند الحنفية.
3 -طلب القضاء من أجل اشهار العلم
مندوب: عند المالكية والشافعية
مكروه: عند الحنبلية والحنفية
4 -طلب القضاء من أجل المباهات والشهرة
ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهية ذلك وذهب جماعة من الشافعية والمالكية إلى حرمته (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين) .
5 -طلب القضاء ببذل المال:
ذهب كثير من الفقهاء إلى حرمته مطلقا في حق الباذل والمبذل له (لعن الله الراشي والمرتشي) (1) [الترمذي حسن صحيح] .
المعنى اللغوي للدعوى
وردت الدعوى بعدة معان:
1 -الطلب والتمني (لهم فيها فاكهة ولهم مايدعون)
2 -الدعاء -دعواهم فيها سبحانك اللهم
3 -الزعم - ادعى مسيلمة النبوة
4 -الاضافة إلى النفس- تقول: ادعي ملك هذا البيت
5 -الاجتماع والتألب - (تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها) .
معنى الدعوى الاصطلاحي:
أ-القسم الأول: من الفقهاء عر فوا الدعوى بأنها (طلب أو مطالبة) ومن هؤلاء البابرتي (العناية/الهداية) مجلة الأحكام العدلية القرافي المالكي.
فقد عرفه البابرتي (2) [العناية/الهداية هامش فتح القدير 6/ 137] . (مطالبة حق في مجلس من له الخلاص عند ثبوته) .
الحق: من حقوق العباد، من له الخلاص: القاضي لانه يلزم الخصم بالحق ويخلصه.
تعريف المجلة (طلب انسان حقا على غيره لدى الحاكم)
والحق: يشمل الحق الوجودي: مختلف أنواع الحقوق يشمل العدمي: حق الانسان في أن لا يتعرض أحد لحقه الوجودي
ب- القسم الثاني: من الفقهاء يعر ف الدعوى بأنها قول.
عرفها التمرتاشي الحنفي (هي قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق لنفسه قبل غيره أو دفعه عن حق نفسه)
ج-القسم الثالث: من الفقهاء يعرف الدعوى بأنها خبر (خبر تجرد عن مصدق يدل على طلب مضمون للمخبر)
د-القسم الرابع: من الفقهاء يعرف الدعوى بانها
الحنبلية (اضافة الانسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته) (1) [كشاف القناع 4/ 227 المغني 9/ 271] .
التعريف المختار للدعوى
(قول مقبول أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء، يقصد به انسان طلب حق له أو لمن يمثله، أو حمايته) (2) [عرفها الدكتور محمد نعيم صاحب كتاب نظرية الدعوى 1/ 101] .
فالدعوى:
1 -قول مقبول: لاخراج القول غير المقبول كادعاء حبة قمح
2 -أمر ما يقوم مقامه: لتدخل الكتابة والاشارة عند العجز عن القول
3 -في مجلس القضاء: لأن الدعوى لا تعتبر إلا إذا كانت في مجلس القضاء ويخرج بذلك العقود
4 -يقصد به انسان طلب حق له: لتخرج أمثال الشهادة والاقرار
5 -أو لمن يمثله: ليدخل التوكيل في الدعوى
6 -أو حمايته: ليدخل الحق العدمي (دعوى منع التعرض)
تعريف الحق
عرفه علي الخفيف بأنه (فايبت باقرار الشارع وأخفى عليه حمايته) (3) [الملكية ص2]
عرفه الشيخ الزرقا فقال:
(اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا) (4) [المدخل الى نظرية الالتزام ج2/ 11 - 14] .
الشرح:
1 -اختصاص: والآختصاص تشمل:
أ-الحق الذي موضوعه مالي: كاستحقاق الدين في الذمة
ب-الحق الذي موضوعه ممارسة سلطة شخصية كمارسة الولي ولايته، والوكيل وكالته.
2 -هذه العلاقة لكي تكون حقا يجب أن تختص بفرد أو فئة، فتخرج الاباحات العامة. كالاحتطاب والرعي والتنقل في الوطن
3 -يقرر به الشرع: لأن الحق لا يكون حقا الا باعتبار الشارع
4 -سلطة أو تكليفا
لأن الحق يكون سلطة وهي نوعان:
أ-سلطة على شخص: كحق الولاية، وحق الحضانة.
ب-سلطة على شيء معين كحق الملكية.
التكليف: عهدة على انسان وهي نوعان: