3وروى ابن ماجه: (671) عن مُغِيث بْن سُمَيٍّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنه الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الصَّلاةُ! قَالَ: هَذِهِ صَلاتُنَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وصحبه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أَسْفَرَ بِهَا عُثْمَانُ. صححه الألباني في صحيح ابن ماجه. فهذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في أول وقتها.
وقال ابن قدامة في"المغني" (1/ 540) :"وَأَمَّا صَلاةُ الصُّبْحِ فَالتَّغْلِيسُ بِهَا أَفْضَلُ [1] ، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ."
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ" [2] ."
فتوى رقم: (79345) : هل هناك فرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر؟ ما هو الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟
الحمد لله
(1) قال ابن رجب في: (فتح الباري) (4/ 446/رقم:578) : (وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أنه أمر بذلك معاذ ابن جبلكما في:"أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم"(ص:76) لأبي الشيخ، ومن طريقه البغوي في: (شرح السنة) (2/ 198/199) لما أرسله إلى اليمن، فأمره أن يُغَلِّسَ بالفجر في الشتاء لطول الليل واستيقاظ الناسِ في أول الوقت، وأن يؤخر في الصيف، لأن الناس ينامون لقصر الليل فيه.
وحملَ بعضُ أصحابنا أحاديثَ الأمر بالإسفار على حالة تأخير المأمومين، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان يعجل الصبح تارة، وعن جماعة من السلف ... فروى الإمام أحمد في:"المسند" (2/ 135/136) ، و (أطرافه) (3/ 605) : حدثنا أبو أحمد الزبيري: ثنا أبو شعبة الطحانجار الأعمش، عن أبي الربيع، قال: قلت لابن عمر: إني أصلي معك الصبح، ثم ألتفتُ فلا أرى وجهَ جليسي، ثم أحيانًا تُسفِرُ. قال: كذاك رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي، وأحببتُ أن أصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصليها.
وهذا إسناد ضعيف؛ نقَل البرقاني، عن الدارقطني، قال أبو شعبة متروكوفي:"سؤالات البرقاني" (590) بلفظ: (وأبو شعبة الطحان، جار الأعمش: لا يعرف اسمه، كوفي متروك) وأبو الربيع مجهولوفي: (سؤالات البرقاني) (602) بلفظ: (وأبو الربيع، عن ابن عمر، مجهول لا يحدث عنه إ لا أبو شعبة الطحان) .
(2) انظر: (الفتح) (4/ 430/431/رقم:578كتاب مواقيت الصلاة، 27باب: وقت الفجر) لابن رجب.