قال بعضهم مباح: واستدلوا بالحديث الذي رواه أبوداود أنه ص صلى حافيا ومنتعلا وبالحديث (من شاء أن يصلي في نعليه فليصل ومن شاء أن يخلع فليخلع)
3 -قال بعضهم: ان ابن عمر وأبو موسى الأشعري كان لا يصليان منتعلين/ قصة هداج في تونس.
تطهير الحذاء:
1 -عند الشافعي: لا يطهرها إلا الماء.
2 -أبوحنيفة الرطبة بالماء والجافة بالدلك.
3 -مالك أولا: الرطبة بالماء والجافة بالدلك ثم رجع واكتفى بالدلك في الحالتين وقاله ابن حبيب المالكي ويسنده حديث (أم سلمة: يطهره ما بعده(وامرأة من بني عبد الأشهل: فهذه بهذه) (وقصة سيدنا علي) .
حكم الحافي إذا وطىء الأذى:
1 -قال الباجي: حكم الرجل كالنعل.
2 -الأوزاعي والثوري: الدلك مطلقا.
3 -اللخمي المالكي: الغسل, وأبو يوسف
طول نعله ص يساوي شبر وإصبعان (حوالي 82 سم أي حوالي نمرة 04) وعرضها مما يلي الكعبين سبع أصابع.
الكلام في الصلاة
(عن زيد بن أرقم قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة في عهد رسول الله ص يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت؛ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام) (1) [16/ 111/جـ1 سبل السلام متفق عليه واللفظ للمسلم] .
ظاهر الحديث: يدل على منع الكلام بعد أن كان مباحا في الصلاة فلقد روى البخاري عن ابن مسعود (كنا نسلم على النبي ص وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال(إن في الصلاة لشغلا) .
وزيد بن أرقم أنصاري فالراجح أن نسخ الكلام مدني بسبب أن الأية مدنية, وهناك رواية عن معاذ بن جبل وهو من الأنصار فلذا تكون عودة ابن مسعود من الحبشة هي الثانية من الحبشة إلى المدينة قبل واقعة بدر. بخلاف ما روي عن ابن حبان أنه قال: كان ذلك في مكه قبل الهجرة بثلاث سنين, والرواية التي عن معاذ تؤيد أن النسخ مدني: عن أبي أمامة قال (كان الرجل إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون سأل الذي إلى جنبه فيخبره بما فاته فيقضي ثم يدخل معهم حتى جاء معاذ يوما ... ) وأبو أمامة ومعاذ أنصاريان.
حكم الكلام في الصلاة: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد اصلاح صلاته ان صلاته فاسدة.
أما كلام الساهي والناسي: حكى الترمذي عن أكثر أهل العلم أنهم سووا بين كلام الناسي والعامد والجاهل. وإليه ذهب الثوري وابن المبارك والنخعي وأبو حنيفة وأستاذه حماد بن أبي سليمان والهادوية.
وفرق قوم بين كلام الناسي والعامد منهم (العبادلة الأربعة إلا ابن عمرو) (العبادلة الأربعة هم: عبدالله بن مسعود, عبدالله بن عباس, عبدالله بن عمرو بن العاص, عبدالله بن عمر) ومن التابعين: عطاء والحسن وعروة بن الزبير.
وقال بالرأي الثاني: مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر وأكثر أهل الشام والحجاز, وحكاه النووي عن الجمهور.
واحتج الفريق الأول بعموم الأدلة. واحتج الفريق الثاني بحديث ذي اليدين أن رسول الله ص لم يأمره باعادة الصلاة.
وأما من تكلم جاهلا فلا تبطل صلاته عند بعض القوم واستدلوا بحديثين (معاوية بن الحكم السلمي عند ما شم ت العاطس في الصلاة فقال له ص(ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) (1) [رواه مسلمٍ] .
والحديث الثاني استدلوا بقصة الأعرابي (اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا)
ومن أشباه الكلام:
1 -التنحنح: اختلف الفقهاء فيه
1 -قال بعضهم هو غير مفسد للصلاة وإليه ذهب الامام يحيى والشافعي وأبو يوسف واستدلوا بحديث الباب أن رسول الله ص كان يتنحنح لعلي. وإليه ذهب المالكية.
ب- قال بعضهم مفسد وإليه ذهب أبوحنيفة ومحمد والهادوية.
ج- قال بعضهم إذا كان لاصلاح الصلاة فهو غير مفسد: وإليه ذهب المنصور بالله
2 -النفخ في الصلاة: كرهه ابن مسعود وابن عباس وقال ابن عباس (النفخ في الصلاة كلام) وكرهه النخعي والشعبي وابن سيرين وعطاء. وروي عن الأئمة الأربعة.
وقال بعضهم لا يفسد النفخ الصلاة مستدلين أنه ص نفخ في صلاة الكسوف
3 -البكاء في الصلاة: لا يفسد الصلاة (إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا) , وحديث الباب عن عبدالله بن الشخير (رأيت رسول الله ص يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء) (1) [رواه أحمدٍ]
وان عمر قرأ سورة يوسف وهو امام فعندما وصل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فسمع نشيجه وقول عائشة (إن أبابكر رضي الله عنه رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء)
4 -الفتح على الإمام: (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) حديث في الباب لكن قال الامام مالك: المشروع بالنسبة للجهتين (رجال ونساء) التسبيح وقال أبوحنيفة: تفسد صلاة المرأة إذا صفقت.
وقال بعض الشافعية. كالرافعي والسبكي: إن التسبيح والتصفيق: سنة (مندوب) .
إذا فتح على الامام من غير المأمومين ورد عليه الامام بطلت صلاته وإذا فتح المصلي على غير إمامه بطلت صلاة المصلي أما أحمد فتكره عنده ولا تبطل.
أما فتح المأموم على إمامه فتكره إلا إذا استفتح الامام (بأن تردد في القراءة عند المالكية أو سكت عند الشافعية.
أما الفتح على الامام في الفاتحة فواجب.
التسبيح في الصلاة
1 -إذا سبح للفتح على الامام أو لاعلام الغير أنه في الصلاة (لحجزه عن المرور أمامه) لا تبطل الصلاة.