فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 27

المقبرة: الجبانه (محل دفن الموتى) .

والألفاظ الثلاثة على وزن (مفعلة بفتح الميم وسكون الفاء وفتح العين) وهي مصدر ميمي واضافة التاء إليها زيادة شاذة. ويمكن أن تأتي كل منها اسم مكان واسم زمان.

فنقول (مقبرة القوم لابد منه, مقبرة القوم غدا , مقبرة القوم شرق المدينة) ففي الأولى مصدر ميمي وفي الثانية اسم زمان, وفي الثالثة اسم مكان.

قارعة الطريق: ما تقرعه الأقدام بالمرور (أي السبيل) قيل أعلى الطريق وقيل صدره أو ما برز منه.

معاطن الابل: مبارك الابل حول الماء.

فوق ظهر بيت الله تعالى: فوق الكعبة

سند الحديث: عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر

زيد بن جبيرة (بضم الجبيرة) قال البخاري وابن معين: زيد متروك وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه, وقال النسائي: ليس بثقة وقال الحافظ: ضعيف جدا.

2.1) أما بالنسبة للمزبلة والمجزرة: فلكونها محل النجاسة فلا تجوز الصلاة فيها مباشرة واختلف في الصلاة عليها بحائل.

وقيل المجزرة كونها مأوى للشياطين

3 -المقبرة: نهى رسول الله ص عن بناء القبور وبناء المساجد عليها (ففي الحديث: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) وذلك خوفا من تعظيمها وانقلابها إلى عبادة أصنام ولذا بنى الصحابة حوله ص حيطانا مستديرة ثم ثلاثة حيطان: قال أحمد: تحرم الصلاة فيها وهو قول الظاهرية والهادوية وابن حزم إذ قال نهى عنه خمسة من الصحابة وبعض التابعين ولا نعلم لهم مخالفا).

وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والرافعي من الشافعية تكره.

أما الشافعي فقال: إذا كانت نجسة لا يجوز وإن صل في مكان طاهر فيها جاز.

قال مالك: يجوز الصلاة في المقبرة بلا كراهة وأحاديث الباب ترد عليه, وأحاديث النهي المتواترة كما قال ذلك الامام لا تقصر عن الدلالة على التحريم.

فأصاب رب العالمين دعائه

وأحاطه بثلاثة الجدران

حتى غدت أرجاؤه بدعائه

في عزه وحماية وصيان

هذان البيتان قالهما ابن القيم في قبر الرسول ص.

ولذا في الحديث (لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج)

4 -أما قارعة الطريق: لأنها تشغل الخاطر فيذهب الخشوع, وقيل لأنها مظنة النجاسة وقيل لأنها تشغل المار. وعلى كل حال فقد قال أبوطالب من الهادوية لا تصح الصلاة فيها ولو واسعة. أما المؤيد والمنصور من الهادوية: فقالا: لا تكره في الواسعة إذ لا ضرر.

5 -أما ظهر الكعبة: فلأنه إذا لم يكن بين يديه سترة فلأنه يكون مصليا على البيت لا إلى البيت. وقال الشافعي: تصح صلاته بشرط أن يستقبل من بنائها قدر ثلثي ذراع (والذراع الشرعي = 46.2 سم) .

وعند أبي حنيفة: لا يشترط اشتراط الشافعي من السترة, وكذا قال ابن شريح لأنه كمن استقبل ساحة الكعبة.

6 -أما الحمام: فتكره الصلاة فيه عند الجمهور أما أحمد فقال: لا تصح ولو على سطحه وذلك خوفا من النجاسة. وقال بقول أحمد الظاهرية وأبوثور وقيل أنه مأوى الشيطان.

وقد نقل ابن حزم عن ابن عباس منع الصلاة فيه وقال لا نعلم له مخالفا من الصحابة.

7 -معاطن الابل: جمع م عط ن (بفتح الميم وكسر الطاء) وروي (أعطان: جمع ع ط ن: بفتحتين وحرم أحمد الصلاة فيها وقال(من صلى في عطن إبل أعاد أبدا) وإليه ذهب ابن حزم وسئل مالك فقال: لا يصلى في العطن قيل: فإن بسط ثوبا: قال: لا

أما الجمهور فقالوا: تكره الصلاة مع عدم النجاسة وإن وجدت فمحرمة وهذا مردود لأنه لا فرق بين روث الغنم والابل مع أن الحديث يقول (صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الابل) .

وعلل أصحاب الشافعي ومالك النهى بسبب نفور الابل فيتشوش الخاطر وفيه نص

الصلاة داخل الكعبة:

1 -أجازها بعضهم مستدلين بأنه ص دخل الكعبة مع أسامة وبلال وعثمان بن طلحة فصلى فيها.

2 -منعها بعضهم مستدلين بحديث ابن عباس بأنه ص دخل البيت فدعا فيه فلما خرج صلى ركعتين قبل الكعبة وقال هذه القبلة

3 -منعها بعضهم في الفرض وأجازها في النفل.

فائدة: ومن الأماكن المنهي عنها للصلاة: المرحاض, الكنيسة, التماثيل, الأرض المغصوبه, مسجد الضرار الصلاة إلى التنور, بطن الوادي, الصلاة إلى النائم والمحدث والمتحدث والفاسق والسراج والحائض.

شروط الصلاة - الطهارة

الصلاة بالحذاء

(إذا وطىء أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب) (1) [14/ 111 جـ1 سبل السلام أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان] .

وأخرجه ابن السكن والحاكم والبيهقي من طريق أبي هريرة وسنده ضعيف. إلا أن الأسانيد الضعيفة يشد بعضها بعضا.

المعنى العام: أن النعل إذا تنجست فيطهرها المسح بالتراب.

حكم الصلاة في الحذاء:

1 -قال بعضهم يستحب: فقد روي عن عمر كراهة خلعه وكذا ابن مسعود حتى أن أباعمر الشيباني كان يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم. وكذا روي عن ابراهيم النخعي والهادوية.

وممن كان يصلي في الحذاء من الصحابة (عمر وعثمان وأنس وابن مسعود) .

وممن كان يصلي فيهما من التابعين (سعيد بن المسيب, والقاسم, وعروةبن الزبير, وسالم بن عبدالله وعطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح, وطاوس, وشريح ومجاهد والنخعي .... وغيرهم) .

وهؤلاء يستدلون بالحديث (صلوا في نعالكم) من أجل مخالفة اليهود وبه قال العيني والعزيري قال ابن دقيق العيد (رخصة) وليس مستحبا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت