ثم الطعن في الراوي: إما أن يكون في عدالته أو في ضبطه، والطعن في العدالة يشمل:
1-كذب الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
2-كونه متهمًا بالكذب بأن يكون معروفًا بالكذب في كلامه، لا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
أو روى حديثًا مخالفًا للقواعد المعلومة، ولا يروى هذا الحديث إلا من جهته.
3-الفسق بارتكاب الكبائر قولًا أو فعلًا.
4-البدعة: وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم بنوع شبهة لا بمعاندة.
5-الجهالة: بأن لا يعرف في الراوي تعديل ولا تجريح معين.
وأما الطعن في ضبط الراوي فيشمل:
1-فحش غلطه أي غلبة خطئه على صوابه.
2-غفلته عن الإتقان.
3-وهمه بأن يروي على سبيل التوهم.
4-مخالفته للرواة الآخرين.
والمخالفة تشمل أنواعًا:
1-أن يخالف الراوي في تغيير سياق الإسناد أو المتن فيسمى: المدرج.
2-أن يخالف الراوي بتقديم المتأخر وتأخير المتقدم في الإسناد أو المتن، فيسمى: مقلوبًا.
3-أن يزيد راويًا في الإسناد ما لم يزده الآخرون فيسمى: المزيد في متصل الأسانيد.