بالقاتل كما فَعَلَ بالمقتول، كما جاء عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في قتل اليهوديِّ الذي رضَّ رأس جارية بين حَجرين، رواه البخاري (2413) ، ومسلم (1672) ، وكما جاء في قصة العُرنيِّين، رواه البخاري (6802) ، ومسلم (1671) ، وأمَّا ما جاء في حدِّ الزاني المُحصَن، وهو الرَّجم، فهو إمَّا مستثنَى من عموم هذا الحديث، أو محمول على أنَّ الإحسانَ يكون في موافقة الشرع، ورجم المحصَن منه.
5 مِمَّا يُستفاد من الحديث:
1 وجوب الإحسان في كلِّ شيء.
2 وجوب الإحسان عند القتل بسلوك أيسر سبيل لإزهاق النفس.
3 وجوب الإحسان عند ذبح الحيوان كذلك.
4 تفقد آلة الذَّبح قبل مباشرته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"وليُحدِّ أحدُكم شفرته، وليُرح ذبيحَتَه".