فهرس الكتاب
الصفحة 2986 من 6067
وان كان احدهما اعلا من الواجب كما إذا وجب الشعير فأخرج نصف صاع منه ونصفا من الحنطة ورأيت لبعض المتأخرين تجويزه وبه قال ابو حنيفة * لنا ظاهر الحديث"فرض النبي صلي الله عليه"
حجم الخط: