الصفحة 2986 من 6067

وان كان احدهما اعلا من الواجب كما إذا وجب الشعير فأخرج نصف صاع منه ونصفا من الحنطة ورأيت لبعض المتأخرين تجويزه وبه قال ابو حنيفة * لنا ظاهر الحديث"فرض النبي صلي الله عليه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت