الصفحة 2987 من 6067

وسلم صاعا من شعير أو صاعا من تمر"وإذا بعض لم يخرج صاعا من تمر ولا صاعا من شعير وايضا فانها واجب واحد فلا يجوز تبعيضه كمالا يجوز في كفارة اليمين ان يطعم خمسة ويكسو خمسة ولو ملك رجلان عبدا فان"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت