4 -قَالَ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ": أُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ كُلِّهِمْ إِلَّا الرَّافِضَةَ , فَإِنَّهُ يَشْهَدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ." (1)
(1) -السنن الكبرى للبيهقي ج 10 ص 352
ومناقب الشافعي للبيهقي ج 1 ص 468
ومناقب الشافعي للرازي ص 142