فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 403

فإن قال: تركها (لنسيان حثه) على فعلها بعد ذكره، ولم يؤدبه، فإن تركها لتوان أو هوان، أدبه زجرًا وأخذه بفعلها جبرًا، ولا اعتراض على من أخرها والوقت باق، لاختلاف الفقهاء في فضل التأخير، وكذلك الطهارة إذا فعلها على وجه سائغ يخالف فيه رأي المحتسب من إزالة النجاسة بالمائعات، والوضوء بما [تغير] بالمذرورات الطاهرات، والاقتصار على مسح أقل الرأس، أو العفو عن قدر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت