فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 403

ولكن قال ابن يونس في شرح التنبيه: ذكر في الذخائر أن الاصطياد بما لا حد له كالدبوس، والبندق لا يجوز، ولا يحل، لما روى البيهقي أن ابن عمر كان يقول في المقتولة بالبندقية: تلك الموقوذة، وصرح أصحابنا بان المحدد إذا قتل [بفعله] لا يحل، بل لابد من الجرح.

قالوا: فيحرم الطير إذا مات ببندقية رمى بها [خدشته] أم لا، قطعت رأسه أم لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت