فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 174

فصل

في هجرة الفساق وأهل المعاصي بعد ثلاثة أيام.

فلا يخلو فسقهم من أحد أمرين. إما أن يكون لمعنى يرجع إلى حق الله تعالى أو لحق آدمي. فإن كان لحق الله تعالى كالزنا أو السرقة وشرب الخمر وقطع الطريق والكذب ونحو ذلك، فإنه يجوز بل هو مرغوب فيه ومثاب عليه. ولا فرق في ذلك بين ذي الرحم وبين الأجنبي وإن كان لحق آدمي كالقذف والسب والغيبة وأخذ ماله غصبًا ونحو ذلك. نظرت فإن كان الحق للهاجر،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت