فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 174

فصل

ولا فرق بين أن يكون [المكره] سلطانا أو باغيا أو خارجًا أو لصًا فتغلب لأن ما صار له مكروهًا من إلحاق الضرر من بعضه قائم في سايرهم فلم يختلف الحكم بذلك، وقد نص أحمد على أن طلاق المكره لا يقع سواء كان الاكراه من سلطان أو غيره ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت