فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 361

قال رحمه الله تعالى: (ومن عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصيام قبل أداء نذره) . لما مر معنا من كلام المصنف رحمه الله تعالى (أن الواجب بالشرع لا يجوز أن ينتفل بالصوم قبل القضاء) ، وهذا قلنا: قول مرجوح. لأن الواجب هنا قضاء واجب موسع يعني: الشأن فيه كالشأن في وقت الصلاة، إذا أذن للظهر ولم يكن ثَمَّ عنده عذر عدم الخروج للجماعة مثلًا فله أن يصلي في أي ساعة شاء حينئذٍ هل له أن يتنفل؟ نعم له أن يتنفل بما شاء ولو صلى ألف ركعة، لكن يصلي الصلاة لوقتها قبل خروج وقتها، إذًا له أن يتنفل لكون الواجب هنا واجبًا موسعًا، كذلك الشأن في الصوم الله عز وجل قال: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] . أطلق ولا يجوز تقيده إلا بنص وليس عندنا نص، إنما هو اجتهاد وتعليم، فإذا كان كذلك فحينئذٍ من شوال نهاية شهر رمضان إلى أن يبقى مقدار ما عليه من قضاء فهو مخير في هذه الأيام متى ما شاء صام صَام، وإذا تعين الْقَدْرُ الذي عليه حينئذٍ تعين لأنه صار واجبًا مضيقًا، اختلف الحكم كان واجبًا موسعًا ثم صار واجبًا مضيقًا، إذا الأمر كذلك حينئذٍ نقول: لا بأس من التنفل. يعني: يصوم الاثنين والخميس، ويصوم أيام البيض، ويوم عرفة، وكذلك العاشر من محرم، وما شاء سواء كان معينًا أو مطلقًا. هنا قال: (ومن عليه) . لما رجح المصنف فيما سبق أنه لا يتنفل مطلقًا سواء كان مضيقًا أم لا حمل الواجب بالنذر على ما وجب بأصل الشرع، والصواب التفصيل [هذا في المطلق أما إذا كان النذر مطلقًا] [1] هذا في المقيد، أما إذا كان النذر مطلقًا قال: لله عليَّ أن أصوم يومًا. حينئذٍ يتأتى هذا، لماذا؟ لأنه وجب، وعلى الصحيح عند الأصوليين أن صيغة افْعَلْ أو ما دل على الوجوب محمول على الفورية، يعني: إذا قال الليلة: لله عليَّ أن أصوم يومًا. وجب عليه أن يصوم غدًا إلا من عذر شرعي، لماذا؟ لأن ما دَلَّ على الوجوب محمول على الفور بمعنى أنه لا يجوز له أن يؤخره، فعلى هذا حينئذٍ يمتنع عليه أن يتنفل قبل أن يأتي بالمقيد، واضح هذا؟ (ومن عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصيام قبل أداء نذره) والصحيح نقول: فيه التفصيل. من عليه صوم نذر فإن كان مقيدًا بزمن لم يأت فله أن يصوم قبل أن يأتي زمن النذر، لو قال: لله عليَّ أن أصوم رجبًا كاملًا. ونحن الآن في ربيع حينئذٍ هل له أن يتنفل إلى أن يأتي رجب؟ قطعًا له أن يتنفل لأن الواجب ما حصل ما وقع لم يأت بعد، فله أن يتنفل، وأما إذا نذر نذرًا مطلقًا حينئذٍ النذر واجب وحينئذٍ نقول: واجب على الفور فلا يجوز له أن يتنفل حتى يأتي بالواجب.

(1) سبق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت