فَرْعٌ فِي حُكْمِ السَّلَبِ
وَسَلَبُ الْمَقْتُولِ لِلْقَاتِلِ فِيْ ... قَوْلِ ابْنِ إِدْرِيسَ وَأَحْمَدَ قُفِيْ
لِقَوْلِهِ فِيمَا رَوَوْهُ: (مَنْ قَتَلْ) ... وَرُدَّ بِالتَّخْصِيصِ حَيْثُ قَدْ حَصَلْ
فَقَالَ نُعْمَانُ وَمَالِكُ: السَّلَبْ ... غَنِيمَةٌ؛ وَالْخُمْسُ فِيهِ قَدْ وَجَبْ
وَجَازَ لِلإِمَامِ أَنْ يُنَفِّلاَ ... مِنْ خُمْسِهَا لِقَاتِلٍ، وَثُمَّ لاَ
يَجُوزُ أَنْ يُنَادِيَ الإِمَامُ بِهْ ... قَبْلَ الْقِتَالِ؛ فَالنَّوَايَا تُبْلَى بِهْ
وَذَاكَ تَعْلِيلٌ عَلِيلٌ يَخْتَلِفْ ... عَمَّا أَتَى فِي هَدْيِ هَادِينَا عُرِفْ
فَرْعٌ فِي حُكْمِ الْغُلُولِ
فِي قَوْلِهِ جَلَّ: (وَمَنْ يَغْلُلْ) أَتَى ... تَحْرِيْمُهُ؛ الإجماعُ ثَمَّ أُثْبِتَا
وَإِنْ يَتُبْ مَنْ غَلَّ قَبْلَ الْمَقْسَمِ ... يُرَدُّ مَا قَدْ غَلَّهُ فِي الْمَغْنَم
وَلَمْ يُؤَدَّبْ، ثُمَّ بَعْدُ مَنْ يَتُبْ ... بَعْدَ افْتِرَاقٍ مُسْتَحِقٌّ لِلأَدَبْ