الصفحة 19 من 21

الراجح: أنه يجوز فعلها بكل صفة وردت عن النبي -صلى الله عليه وسلم -؛لأن في ذلك إعمال لكل ما ورد، فيفعل هذا تارة وهذا تارة حسب زمن الكسوف.

المطلب الثاني: التخيير في عدد تكبيرات صلاة العيدين.

ذكرت فيه أن الجمهور يرون أن تكبيرات صلاة العيدين، وهي المسماة بالزوائد سنة، المالكية، والشافعية، والحنابلة، وقال به أبو يوسف، وذهب أبو حنيفة إلى أنها واجبة. ولكن اختلف العلماء - رحمهم الله - في عدد تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين على أقوال هي: القول الأول: أن صلاة العيدين فيها سبع تكبيرات، في الأولى وخمس في الثانية. القول الثاني: إلى أن صلاة العيدين في كل ركعة ثلاث تكبيرات.

الراجح فيما يظهر أن هذا كله جائز وأنه من الاختلاف المباح، فيفعل هذا تارة، وهذا تارة؛ لئلا يجهل الناس حكمها.

المطلب الثالث: التخيير في عدد تكبيرات صلاة الجنازة.

ذكرت اتفاق العلماء - رحمهم الله - على أن صلاة الجنازة صلاة قيام، و لا ركوع فيها ولا سجود، ولا قعود ولا تشهد.

ثم اختلف العلماء - رحمهم الله - في عدد تكبيرات الصلاة على الجنازة على أقوال هي: القول الأول: بأن تكبيرات الصلاة على الجنازة أربع تكبيرات. القول الثاني: أن التكبير على الجنائز خمس. القول الثالث: قالوا يكبر ستًا. القول الرابع: قالوا يكبر سبعا. القول الخامس: القول بأن التكبير تسعًا. القول السادس: لا ينقص من أربع و لا يزيد على سبع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت