الصفحة 18 من 21

من قعود، وبعضها من قيام، جائز سواء أقام ثم قعد، أم قعد، ثم قام، فهو جائز بالإجماع.

المبحث الخامس: التخيير في صفة صلاة الخوف.

وذكرت فيه اتفاق العلماء - رحمهم الله - على أنه يجوز للجيش أن يصلوا بإمامين، كل طائفة بإمام.

واتفقوا: على أنه في اشتداد الخوف وتعذر الجماعة، يجوز للجنود أن يصلوا فرادى ركبانًا وراجلين، في مواقعهم وخنادقهم، يومئون إيماء بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا، إلى القبلة وإلى غيرها، يبتدئون تكبيرة الإحرام إلى القبلة إن قدروا، أو إلى غيرها؛ لأن هذه صلاة للضرورة، تسقط بها الأركان والتوجه إلى القبلة.

وأن صلاة الخوف وردت بصور متعددة أوصلها بعضهم إلى سبع عشرة صورة، صح منها سبع صور كلها جائز، يفعل منها المسلم ما يناسبه.

المبحث السادس: التخييرات العددية. وأوردت تحته أربعة مطالب:

المطلب الأول: التخيير في عدد ركوعات صلاة الكسوف.

ذكرت فيه اتفاق العلماء - رحمهم الله - على أنه يجزئ في صفة صلاة الكسوف في أصل السنة ركعتان كسائر النوافل عند الجميع.

ثم اختلف العلماء في كيفية صلاة الكسوف، في صفة الكمال لا في صفة الإجزاء والصحة على أقوال هي: القول الأول: أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة قيامان، وقراءتان، وركوعان، وسجودان. القول الثاني: أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوع واحد كسائر النوافل. القول الثالث: قالوا تصلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات. القول الرابع: أن صلاة الكسوف تصلى ركعتين في كل ركعة أربع ركعات. القول الخامس: أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة خمسة ركوعات. القول السادس: أنه يجوز فعلها بكل صفة وردت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت