فهرس الكتاب

الصفحة 566 من 630

حكم اشتراط إذن الإمام للجهاد في سبيل الله [1]

في سؤال ورد لموقع الإسلام سؤال وجواب، والذي يشرف عليه الشيخ محمد بن صالح المنجد، عن اشتراط إذن الإمام للجهاد في سبيل الله، جاء في الإجابة ما يلي نصه: ـ

السؤال: ـ

هل يشترط إذن الإمام للجهاد في سبيل الله [2] ؟

فكانت الإجابة كما يلي نصه: ـ

الحمد لله

سبق في جواب السؤال رقم (20214) حكم الجهاد وأنواعه، وفيه أنه يكون فرض عين إذا هجم العدو على المسلمين، ففي هذه الحال يجب قتالهم على كل مسلم، ولا يشترط إذن الإمام حينئذٍ.

أما الجهاد الذي يقصد منه الفتح، ودعوة الكفار إلى الإسلام، وقتال من أبى الخضوع لحكم الله، فهذا لا بد فيه من إذن الإمام، وبذلك تنضبط الأمور.

قال ابن قدامة رحمه الله:

وَأَمْرُ الْجِهَادِ مَوْكُولٌ إلى الْإِمَامِ وَاجْتِهَادِهِ، وَيَلْزَمُ الرَّعِيَّةَ طَاعَتُهُ فِيمَا يَرَاهُ مِنْ ذَلِكَ [3] .

(1) موقع الإسلام سؤال وجواب» الفقه وأصوله» الفقه» عبادات» الجهاد والهجرة» 69746

(3) المغني"ـ الجزء رقم 10 ـ الصفحة رقم 368"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت