الصفحة 76 من 571

عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم- عَن حُلْوَان الْكَاهِن"وهذا فيه إجماع من العلماء أن حلوان الكاهن حرام."

مَايَدُل عَلَي وَرِع أَبُو بَكْر_ رَضِي الْلَّه عَنْه_ وَمَتِين دِيَانَتُه وأبو بكر -رضي الله عنه- فعل شيئًا هو معفوٌ عنه إذا لم يكن للمرء به علم, ولكن أبو بكر أبو بكر ليس له نظير في ورعه ومتين ديانته.

1 -روى البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار من حديث عائشة -رضي الله عنه- قالت:"كَان غُلَام لِأَبِي بَكْر وَكَان أَبُو بَكْر يَأْكُل مِن خَرَاجِه._يعني كان أبو بكر -رضي الله عنه- يفرض مبلغًا معلومًا على هذا العبد فهذا الغلام كان يأتي لأبي بكر بخراجه أي المبلغ المعلوم الذي كان يأخذه أبو بكر منه في اليوم وفي يوم من الأيام جاء هذا الغلام إلي أبي بكر بطعام فأكله أبو بكر على عادته"فَقَال لَه الْغُلَام أَوَتَدْرِي هَذَا الَّذِي أَكَلَتْه مِن أَيْن هُو؟ قَال لَه لَا، فَقَال كُنْت تَكَهَّنْت لِإِنْسَان فِي الْجَاهِلِيَّة وَخَدَعْتُه"_أي أن الغلام تكهن لرجل في الجاهلية وخدعه , فهذا الغلام لقي هذا الرجل في هذا اليوم فأعطاه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت