فهرس الكتاب
والأضحى" [1] . قال ابن المنذر: سن رسول الله - أنَّ يرفع المصلي يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وكل ذلك تكبير في حال القيام فكل من كبر في حال القيام رفع يديه استدلالًا بالسنة [2] وصح عن ابن عمر وابن عباس -"
(وسورة) يسن أن تكون في الركعة الأولى (سبح) وفي الركعة الثانية (بالغاشية) فعن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال كان رسول الله - يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و
هَلْ أَتَاكَ (( (( (( (الْغَاشِيَةِ" [3] أو يقرأ في الركعة الأولى بـ(ق) وفي الركعة الثانية (بالقمر) فعن عبيد الله بن عبد الله أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل أبا واقد الليثي - رضي الله عنه - ما كان يقرأ به رسول الله - في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما بـ { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } و { (( (( (( (( (( (( السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} " [4] وهذا من اختلاف التنوع.
(يجهر بالقراءة فيها) فالصحابة - نقلوا السور التي كان يقرأ بها النبي - في العيدين لسماعهم لها ولو لم يكن يجهر بها لما عرفوا ذلك.
خطبة العيد:
صفة الصلاة على الجنازة:
(وصفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر) الأولى ويشرع له رفع يديه في الأولى بإجماع أهل العلم [5] .
(فيقرأ الفاتحة) فعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال:"صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب. قال: لتعلموا أنَّها سنة" [6] .وتشرع قراءة سورة مع الفاتحة [7] .
(1) رواه ابن المنذر في الأوسط (4/ 282) قال حدثنا موسى بن هارون قال ثنا أبي قال ثنا إسحاق بن عيسى قال: ثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي زرعة اللخمي وذكره. وعلقه البيهقي (3/ 293) . إسناده ضعيف ابن لهيعة ضعيف من قبل حفظه و أبو زرعة اللخمي قال ابن حبان في ثقاته: مصرى تابعي ثقة ورواه البيهقي بإسناده عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقال هذا منقطع.
(2) الأوسط (4/ 282) .
(3) رواه مسلم (878) .
(4) رواه مسلم (891) .
(5) انظر: الأوسط (5/ 426) والمغني (2/ 373) .
(6) رواه البخاري (1335) .
(7) الحديث رواه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ورواه عن سعد شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري عند البخاري (1335) بذكر الفاتحة فقط. ورواه عن سعد ابنه إبراهيم عند النسائي (1987) وابن الجارود (537) والبيهقي (4/ 38) وغيرهم وزاد سورة مع الفاتحة. وإسنادها صحيح. ولم يتفرد إبراهيم بهذه الزيادة فقد رواه ابن الجارود (536) عن محمد بن يحيى قال ثنا محمد بن يوسف قال ثنا سفيان عن زيد بن طلحة التيمي قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما قرأ على جنازة فاتحة الكتاب وسورة وجهر بالقراءة وقال إنما جهرت لأعلمكم أّنَّها سنة والأمام كفها. ورواته ثقات.
وجوّد إسنادها ابن المنذر في الأوسط (5/ 440) وصحح إسنادها النووي في المجموع (5/ 234) والألباني في أحكام الجنائز (ص119) . وقال البيهقي ذكر السورة فيه غير محفوظ فتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي (4/ 38) بقوله: قلت: بل هو محفوظ والذهبي في مهذب سنن البيهقي (6182) بقوله: قلت رواته ثقات.